تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللّه تعالى أمر إبراهيم عليه السّلام فقال :
« اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »
وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء . 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال اللّه تعالى :
« ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »
وكانت الجبال عشرة أجبال . 10 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة وقال كانت الجبال عشرة . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه تعالى :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
. 12 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة . 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة