بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ؟
قال جائز للذي أوصي له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا .
20 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن رافع البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا .
21 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 362
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٢