تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أن له عليه دينا فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . 7 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقر به دون ذلك . 8 - عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : يجوز ذلك ، قلت فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز . 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت ، قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء ، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت متهمة فلا بحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه . 10 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوصية للوارث فقال تجوز . 11 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجوز للوارث وصيته قال نعم . 12 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض فقال لا بأس قال حريز وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صنع ذلك علي عليه السّلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعل ذلك أبي بي وفعلته أنا .