تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث . 6 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال نعم فإن أوصى به فإن تعدى فليس له إلا الثلث . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي المحامل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته . فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته . 10 - الصدوق : روى ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء .