تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
13 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال لا بأس بذلك . 14 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وإن كانت الابنة بعدها فهي جاريتها . 15 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميت يوصي للوارث بشيء قال جائز . 16 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف . 17 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال إذا أعطاه في صحته جاز . 18 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 9 ، ( 2 ) التهذيب : 9 / 159 - 160 - 199 ، إلى 201 .