تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية . قال وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب « يحبسان :
« مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ »
قال وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين :
« فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ »
فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول اللّه عز وجل :
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ »
. 11 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم فقال مسلمان . 12 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه تعالى :
« ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال إذا مات الرجل المسلم