5 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
6 - عنه عن محمد بن أحمد عن عبد اللّه بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب .
فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان باللّه عز وجل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة اللّه إنا إذا لمن الآثمين .
قال وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول اللّه عز وجل :
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ »
.
7 - الصدوق : روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ