تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مِنْ غَيْرِكُمْ »
قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم قال مسلمان . 8 - عنه روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال تجاز في ربع الوصية . 9 - عنه روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »
. قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر :
« فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ »
قال وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما . فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول اللّه تبارك وتعالى :
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ »
. 10 - الطوسي عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن سالم عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ