77 - عنه أنه عليه السّلام قال في دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ثلث دية اليد .
78 - عنه أنه عليه السّلام قال في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد وفي فكها ثلث دية اليد .
79 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الأصابع في كل إصبع مائة دينار وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل واحدة منهما مفصلين .
80 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في اليد الشلاء والإصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث الدية .
81 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فإن عثمت ففيها ثلث الدية .
82 - عنه أنه عليه السّلام قال : في الركبة إذا كسرت مائتا دينار وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب وكذلك الساق .
83 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 311 ، إلى 319 - 321 ، إلى 325 - 333 - 334 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 130 ، إلى 134 - 135 ، إلى 137 - 153 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 265 ، إلى 272 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 421 ، إلى 438 .