تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق . 34 - عنه قال قلت ( له عليه السّلام ) رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج . 35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال لا دية له ولا قود قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . 36 - عنه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل . 37 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل . 38 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قدرت على اللص فابدره فأنا شريكك في دمه . 39 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن