18 - عنه قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام من قتله القصاص فلا دية له .
19 - عنه روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
20 - عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه عز وجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه .
21 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه .
22 - عنه روى جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار .
23 - عنه روى ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شيء على الأسفل .
24 - الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين .
25 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السّلام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٣