تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
44 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت . 45 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد . 46 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية . 47 - عنه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . 48 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم ابن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها . 49 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي