عبد اللّه عليه السّلام قال لا حد لمن لا حد عليه .
50 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما .
قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال للّه في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى اللّه وهو عليها قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود .
51 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد .
52 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية لي زنت أحدها قال نعم قال قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 466
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٦