امرأتان قال وجب عليه الرجم فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني .
29 - عنه روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد اللّه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفي سنة من مصره .
30 - عنه روي عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الزنا شر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عز وجل به .
31 - عنه روى محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّه عز وجل زانيا خائنا .
قال : قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم .
32 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الزناء أشر أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار الخمر ثمانين وفي الزناء مائة قال يا إسحاق الحد واحد أبدا وزيد هذا لتضييعه النطفة
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 462
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٢