تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . 18 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة . 20 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار . 22 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تدفن المرأة إلى وسطها