تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . 7 - عنه عن علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن . 8 - عنه حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط . 10 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 437 | الشيخ عزيز الله عطاردي