الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟
فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان .
5 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره عن ميسرة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة للّه عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة .
( 1 ) الكافي : 7 / 445 ، إلى 447 ،
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٩٦