تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

8 - باب ما يوجب الكفارة في اليمين

1 - الكليني عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة . 2 - عنه عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة ابن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما للّه فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء . 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي