تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

7 - باب النية والعلم في اليمين والنذر

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف . 6 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 393 | الشيخ عزيز الله عطاردي