قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه والجبر قال الجبر من السلطان يكون والإكراه من الزوجة والأب والأم وليس ذلك بشيء .
22 - عنه روى عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين .
23 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه .
24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه .
25 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف .
26 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قول اللّه عز وجل لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم قال اللغو هو قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه ولا يعقد على شيء .
27 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 383
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٣