تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب اللّه قبل اليمين ولا يمين في معصية . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول علي نذر ولم يسم شيئا قال ليس بشيء . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل جعل للّه عليه نذرا ولم يسمه قال إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شيء . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز وجل فليس بشيء في طلاق أو عتق قال وسألته عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها . قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّه وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي لا يذكر فيه اللّه عز وجل وسئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة وهو محرم بألف