تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
28 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . 29 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم . 30 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه قال قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الإكراه والجبر قال الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء 31 - عنه عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشيء . 32 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم . 33 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف أن ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشيطان . 34 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا