تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللّه قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على اللّه وهو على حد الشرك باللّه . 7 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال عليه السّلام من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه عز وجل أن يكفر بها . قلت : كيف يصنعان ؟ قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على اللّه وهو على حد الشرك باللّه عز وجل . 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم . 9 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه . 10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عز وجل في كتابه :
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا