6 - باب الصلح
1 - الصدوق روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
2 - عنه في رواية عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين كان معهما در همان فقال أحدهما الدر همان لي وقال الآخر هما بيني وبينك فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما .
3 - عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الآخر أيرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله .
4 - عنه في رواية الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال فقلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر