7 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذاك سحت .
8 - في البحار عن الصدوق : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله .
9 - عنه عن العياشي عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أكل السحت الرشوة في الحكم .
10 - عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرشا في الحكم هو الكفر باللّه .
11 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من أكل السحت الرشوة في الحكم قيل يا ابن رسول اللّه وإن حكم بالحق قال وإن حكم بالحق فأما الحكم بالباطل فهو كفر قال اللّه عز وجل :
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »
.
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 409 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 6 ، ( 2 ) التهذيب : 6 / 212 ، ( 4 ) البحار : 104 / 273 - 274 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 532 .