عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .
17 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق .
فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّه .
18 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ويردان عبدين بحسب ما كانا .
19 - عنه أنه عليه السّلام قال لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم .
20 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا وإذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله فيكونون في حال من يتهم وقد روي أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان وأهل العدالة فيه واستشهاد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٩٦