تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شهادته . 13 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام . فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق وإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال أمير المؤمنين عليه السّلام ما قاءها حتى شربها فقال وهل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . 14 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أو قلنا إن شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم . 15 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال قال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . 16 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام