بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا .
5 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .
6 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
7 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل .
8 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فإن مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده .
9 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن وقال ما يحرم من النسب فإنه يحرم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٦