من الرضاعة وقال يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم قلت وكيف يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه .
11 - عنه عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن ،
وقال يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري في الرضاع قال نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
12 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه قال لا حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام وليس مثل هذا يكتب .
13 - عنه عن الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه قال إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٧