تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا . 17 - عنه روى داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم . 18 - عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد . 19 - عنه روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى . 20 - عنه روى العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة . 21 - عنه روى عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين . 22 - عنه روى عبد اللّه بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين . 23 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا . 24 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع . 25 - عنه قال عليه السّلام لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد .