أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »
.
فقال كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللّه عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به .
8 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة .
9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن