ابن بكير عن عبيد اللّه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها .
10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مظائرة المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب .
11 - عنه عن الكاهلي عن عبد اللّه بن هلال قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر .
12 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر .
13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن .
14 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك .
15 - الصدوق : روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي .
16 - عنه نظر الصادق عليه السّلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 535
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٣٥