تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها . 6 - عنه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الأول . 7 - عنه روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس فقال ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم . قال زرارة وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السّلام وقال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 147 ، إلى 150 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 547 - 548 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 409 | الشيخ عزيز الله عطاردي