5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق .
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من طلق بغير شهود فليس بشيء .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء
وقد رد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طلاق عبد اللّه بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب اللّه عز وجل فهو رد إلى كتاب اللّه عز وجل وقال لا طلاق إلا في عدة .
8 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها وهي طامث واحدة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامثا كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام كذب عليه لعنة اللّه بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 286
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٨٦