تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
36 - عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال فقال نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان . 37 - عنه عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا . 38 - عنه قال الصادق عليه السّلام طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فإذا طلقها الثالثة فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها . 39 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد وأشهد فيه فهي طالق واحدة . وقوله هذا عليه السّلام بين لمن تدبره لأنه إذا قال هي طالق فقد طلقت واحدة وقوله بعد ذلك ثلاثا كقوله ألفا ومن خالفنا لا يرى ما زاد على الثلاث شيئا وسواء زاد على الواجب واحدة أو ألفا أو أقل من ذلك أو