10 - باب الأسراء
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى و [ يظل ] ويرفق به كافرا كان أو غيره .
2 - عنه عن أحمد بن محمد الكوفي عن حمدان القلانسي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأسير طعامه على من أسره حق عليه وإن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في طعام الأسير فقال إطعامه حق على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظل ويرفق به كافرا كان أو غيره .
4 - الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب فقال أكره ذلك له فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .