تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح . 21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء . 22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول . 23 - عنه روى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .
لِمَنِ اتَّقى »
الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول . 24 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة . 25 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب عليه السّلام أما علمت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال .