ثناؤه :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
ألا لا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن اتقى إنما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج .
11 - الصدوق : روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده .
12 - عنه قال : سمعته يقول في قول اللّه عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فقال يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير .
13 - عنه سأله أبو بصير عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء .
14 - عنه روى الحلبي أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس .
15 - عنه روى عنه جميل بن دراج أنه قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وقال كان أبي عليه السّلام يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول .
16 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
قال ليس هو على أن ذلك