ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها .
72 - عنه عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج وإن كانت في عدتها .
73 - عنه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم .
74 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى .
75 - عنه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل .
المنابع :
( 1 ) أصل خلاد : 106 ، ( 2 ) الكافي : 4 / 444 ، إلى 453 ،
( 3 ) الفقيه : 2 / 380 ، إلى 385 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 97 ،
( 5 ) التهذيب : 5 / 388 ، إلى 402 - 475 .