تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . 65 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم . 66 - عنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك . 67 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية :
« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »
68 - عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج وليس لهم أن يمنعوها وقال لا تحج المطلقة في عدتها . 69 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن اللّه تعالى يقول
« وَلا يَخْرُجْنَ »
إلا أن تكون طلقت في سفر . 70 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال المطلقة تحج في عدتها . 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقي عمن