الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي ثم لقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك .
61 - عنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها .
62 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة فقال إني لأكره ذلك لها وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية .
63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة .
64 - عنه عن موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 338
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣٨