الميقات فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه شيء ينصرف إن شاء ولا شيء عليه وإن كان معه هدي باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم يوجبه بعد وإيجابه إشعاره وتقليده وإنما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 368 ، إلى 371 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 471 - 472 - 514 - 516 ،
( 3 ) معاني الأخبار : 222 ، ( 4 ) التهذيب : 5 / 423 ، .
( 5 ) دعائم الاسلام : 1 / 344 .