البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع .
5 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين ابن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع .
6 - عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت .
7 - أبو حنيفة المغربي : قال اللّه عز وجل
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجته وإن قصر بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم وإذا كان يوم النحر أمر الموسي على رأسه كما يفعل الأقرع وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ويستغفر اللّه .
8 - عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي زوجته وإن أتاها قبل أن يقصر فعليه جزور وإن قبلها فعليه دم .
9 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج .
10 - عنه أنه عليه السّلام قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا