تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا . 147 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء . 148 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئه دابته فليس فيه شيء وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام . 149 - عنه أنه عليه السّلام قال من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه فيه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل . 150 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه . 151 - عنه أنه عليه السّلام قال صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه . 152 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن طير الماء فقال كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . 153 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الدجاج السندية فقال ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 266 | الشيخ عزيز الله عطاردي