أبو عبد اللّه عليه السّلام الجراد من البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى .
133 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد وإن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء .
134 - عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللّه تعالى :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .
لِمَنِ اتَّقى »
قال اتقى الصيد .
135 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات .
136 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه تعالى
وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
قال من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم اللّه منه .
137 - عنه أنه عليه السّلام قال في قول اللّه تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
إلى قوله
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
قال من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه وأما قوله
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن .