أبي عبد اللّه عليه السّلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد .
127 - عنه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما في القمري والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل قال قيمته فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم .
128 - عنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة .
129 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم اللّه منه والنقمة في الآخرة .
130 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء .
131 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن اللّه منتقم منك فاحذر النقمة فإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .
132 - عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٣