فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه .
127 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي .
128 - عنه روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء .
129 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال يستقبل .
130 - عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني طفت فلم أدر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شيء .
131 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له .
132 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 199
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٩٩