تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين . 139 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس . 140 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما في النافلة فلا واللّه ما به بأس . 141 - عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل طاف وهو على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل . 142 - عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال توضأ وصل وإن كنت متعمدا . 143 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف تطوعا وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف . 144 - عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة .