وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ثم قال إني لم أجعل عليه لأنه أمنى ولكني إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له .
243 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية ابن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه وذكر اللّه وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال اللّه تعالى فإن اللّه يقول :
« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه .
244 - عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزاء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج .
245 - عنه عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع .
246 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام .
247 - عنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن