قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران .
255 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه .
256 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل ذلك .
257 - عنه عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده .
258 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ »
قال حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلوهم به .
259 - عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة .
260 - عنه عن الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السّلام قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة .
261 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة .